الشهيد الثاني
196
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا ( 1 ) . ( ويستحب ) للأجير ( إعادة فاضل الأجرة ) عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا ، ( والإتمام له ) من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي مع النص ، لا بدونه ( 2 ) ( لو أعوز ، ) وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك ( 3 ) تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة ( 4 ) ومن أنه معاونة على البر والتقوى ( 5 ) ( وترك ( 6 ) نيابة المرأة الصرورة ) وهي التي لم تحج ، للنهي عنه في أخبار ( 7 ) ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك ، وحملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، ( وكذا الخنثى الصرورة ) ، إلحاقا لها بالأنثى ، للشك في الذكورية ، ويحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي ( 8 ) لها . ( ويشترط علم الأجير بالمناسك ) ولو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا